[ حكم من عجز عن الخصال الثلاث ]
( 19 مسألة ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان ، تخيّر بين : أن يصوم ثمانية عشر يوماً ، أو يتصدّق بما يطيق ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما أستغفر الله ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها ( 1 ) .
( 20 مسألة ) : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ، صوماً كانت أو غيره . وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال ، والأحوط ( 2 ) العدم خصوصاً في الصوم .
( 21 مسألة ) : من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتى مضت عليه سنين ، لم تتكرّر .
( 22 مسألة ) : الظاهر أن وجوب الكفّارة موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون .
( 23 مسألة ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام : من زنا أو شرب الخمر ، أو نحو ذلك ، لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك .
( 24 مسألة ) : مصرف كفّارة الإطعام : الفقراء ، إما بإشباعهم ، وإما
هامش
( 1 ) على الأحوط الأَولى .
( 2 ) بل الأَولى ، وان كان الجواز في العتق والصدقة غير بعيد .