( 14 مسألة ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها ، كان عليه كفّارتان وتعزيران : خمسون سوطاً ، فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط كفّارة منها وكفّارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
( 15 مسألة ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم ، لا يتحمّل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها .
( 16 مسألة ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها ، لا تتحمّل عنه شيئاً .
( 17 مسألة ) : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ، فليس عليه إلا كفّارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمّل عنها خصوصاً إذا تخيّل أنها زوجته فأكرهها عليه .
( 18 مسألة ) : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً ، أو مريضاً ، أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة ؟ إشكال .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 298
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٩٨