تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

[ إذا أفطر ثمّ سافر ]

( 11 مسألة ) : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، وأما لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري : من حيض ، أو نفاس ، أو مرض ، أو جنون ، أو نحو ذلك من الأعذار ، ففي السقوط وعدمه وجهان ، بل قولان : أحوطهما الثاني وأقواهما الأول . ( 12 مسألة ) : لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنه من شوّال ، فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنه من شوّال ، أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان . ( 13 مسألة ) : قد مرّ أن من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلّاً فهو مرتدّ ( 1 ) ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلّاً له ، وإن لم يكن مستحلّاً عزّر بخمسة وعشرين سوطاً ( 2 ) ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً ، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة والأحوط ( 3 ) قتله في الرابعة .
هامش
( 1 ) قد تقدّم الاشكال في إطلاقه . ( 2 ) تقدّم الاحتياط بايكال التقدير إلى الإمام . ( 3 ) لا يترك .