بعددها ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدد كفّارة الجمع بعددها .
( 7 مسألة ) : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
( 8 مسألة ) : في الجماع الواحد ، إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط .
( 9 مسألة ) : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة وكذا إذا أفطر أولًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع .
( 10 مسألة ) : لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردّد ( 1 ) بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، وإذا شكّ في أنه أفطر بالمحلّل ، أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شكّ في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .
هامش
( 1 ) مع القصور ، وأما التقصير الموجب للتردّد ، فالاحتياط لا يترك في جميع الفروع المذكورة .