صوم له كفّارة ، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلّل التكفير بين الموجبين ، أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى ( 1 ) تكرّرها بتكرّره .
( 3 مسألة ) : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع ( 2 ) بين أن تكون الحرمة أصلية : كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضيّة : كالوطء حال الحيض ، أو تناول ما يضرّه ( 3 ) .
( 4 مسألة ) : من الإفطار بالمحرّم ( 4 ) : الكذب على الله وعلى رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ، لكنّه مشكل ( 5 ) .
( 5 مسألة ) : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع ، وجب عليه الباقي .
( 6 مسألة ) : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات ( 6 )
هامش
( 1 ) القوّة ممنوعة ، والاحتياط ينبغي أن لا يترك .
( 2 ) على الأحوط - كما تقدم - .
( 3 ) من الضرر الواجب تجنّبه لا مطلقاً .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) بل ممنوع .
( 6 ) على الأحوط الذي لا ينبغي تركه فيه وفي تكرّر كفّارة الجمع .