تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب ، فيختار العتق مع الإمكان ، ومع العجز عنه فالصيام ، ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع ( 1 ) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم : كأكل المغصوب ، وشرب الخمر ، والجماع المحرّم ونحو ذلك . الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفّارته : إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيام ، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً . الثالث : صوم النذر المعيّن ، وكفّارته : كفّارة إفطار شهر رمضان . الرابع : صوم الاعتكاف ، وكفّارته : مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور ، هذا وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات ، والظاهر : أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ، ولذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً . وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم ، فلا كفّارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة ، أو مندوباً ، فإنه لا كفّارة فيها وإن أفطر بعد الزوال .

[ هل تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب ؟ ]

( 2 مسألة ) : تتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من
هامش
( 1 ) على الأحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 294 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي