تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

( 6 - فصل : فيما يوجب القضاء والكفارة )

المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس ( 1 ) والكذب على الله وعلى رسوله ، بل والحقنة والقيء على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك خصوصاً الثالث . ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل ، خصوصاً القاصر والمقصّر غير الملتفت حين الإفطار ، نعم إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته : كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم ، فالظاهر : لحوقه بالعالم ( 2 ) في وجوب الكفّارة . ( 1 مسألة ) : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم : الأول : صوم شهر رمضان ، وكفّارته مخيّرة بين : العتق ، وصيام
هامش
( 1 ) على الأحوط في الكذب ، والأولى في الثلاثة الباقية : الارتماس والحقنة والقىء . ( 2 ) إذا كان جهل تقصير .