تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( 72 مسألة ) : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع ، وجب ( 1 ) إذا لم يكن حرج وضرر . ( 73 مسألة ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ، ولا يكون من القيء ، ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصحّ صومه . ( 74 مسألة ) : يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز ( 2 ) . ( 75 مسألة ) : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق ، وجب إخراجه وصحّ صومه وأما إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب ( 3 ) ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شكّ في ذلك فالظاهر ( 4 ) وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملًا بأصالة عدم الدخول في الحلق . ( 76 مسألة ) : إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة ، فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما ، أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه ، وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم بأخ ، أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب ، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع ، أو الصلاة بالإخراج ، فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء وكان ممّا
هامش
( 1 ) على الأحوط الأولى . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) الأحوط الإخراج ما دام لا يصدق عليه القئ . ( 4 ) بل الأحوط ولكن لا لما ذكر من الأصل .