الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه .
( 58 مسألة ) : إذا استمر النوم الرابع ، أو الخامس ، فالظاهر : أن حكمه حكم النوم الثالث .
( 59 مسألة ) : الجنابة المستصحبة ، كالمعلومة في الأحكام المذكورة .
( 60 مسألة ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق ، وكون المناط فيهما : صدق التواني في الاغتسال ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني ، أو الثالث .
( 61 مسألة ) : إذا شكّ في عدد النومات ، بنى على الأقل ( 1 ) .
( 62 مسألة ) : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشكّ في عددها ، يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن ، وإن كان الأحوط ( 2 ) تحصيل اليقين بالفراغ .
( 63 مسألة ) : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب ، بل يأتي به بقصد القربة .
هامش
( 1 ) مع عدم التقصير في الشك ، وإلّا فالاحتياط لا يترك .
( 2 ) لا يترك مع التقصير في النسيان .