( 68 مسألة ) : الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في ( 1 ) كونه جامداً ، أو مائعاً ، وإن كان الأحوط تركه .
[ عاشر المفطرات ]
العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهواً ، أو من غير اختيار ، والمدار : على الصدق العرفي فخروج مثل النواة ، أو الدود لا يعدّ منه .
( 69 مسألة ) : لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ( 2 ) ، بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته ، أو غيرها .
( 70 مسألة ) : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار ، فسد صومه ( 3 ) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ، وأما لو كان مثل درّة أو بندقة ، أو درهم ، أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا .
( 71 مسألة ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار ، فالأحوط القضاء .
هامش
( 1 ) بعد الفحص وبقاء الشكّ .
( 2 ) في الكفارة احتياط ، وكذا في كفّارة الجمع .
( 3 ) مع فِعليّة القيء العمدي وفي غيرها احتياط .