( 64 مسألة ) : فاقد الطهورين يسقط ( 1 ) عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ، فيصحّ صومه مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض ، أو النفاس .
( 65 مسألة ) : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار .
( 66 مسألة ) : لا يجوز اجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم ( 2 ) ، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه ( 3 ) : فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط .
[ تاسع المفطرات ]
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
( 67 مسألة ) : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف ، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر ، فلا يبعد عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الواجب المعيّن ، وأما في غير ه فلا يترك الاحتياط .
( 2 ) على الأحوط الأولى .
( 3 ) حتّى عن التيمّم ، وإلّا فلا قضاء مطلقاً .
( 4 ) لا يترك مع صدق الاحتقان عرفاً .