وصل إلى مخرج الخاء .
( 5 مسألة ) : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له ( 1 ) أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك وإن كان أحوط في الواجب المعيّن .
( 6 مسألة ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار ( 2 ) ، بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار .
( 7 مسألة ) : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة .
( 4 - فصل : فيما يجوز للصائم )
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبيّ ، ولا بزقّ الطائر ، ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدَّى إلى الحلق ،
هامش
( 1 ) بل يجب مع خوف الهلاك ، ولكن مع الحرج يجوز .
( 2 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده .