تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
فإنه إما أن يكون مع العزم على ترك الغسل ، وإما أن يكون مع التردّد في الغسل وعدمه ، وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل ، وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار . فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنباً ، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً ، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير . وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا : فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصحّ صومه ، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضاً في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً ، بل وكذا في النومة الأولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه . ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول ، بل المعتبر فيه : النوم بعد تحقّق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأول لا الثاني . ( 57 مسألة ) : الأحوط ( 1 ) إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث ، حتى في الكفّارة في
هامش
( 1 ) بل الأولى ، وقد تقدّم في المسألة ( 50 ) منه قدّس سرّه : ان الأقوى عدم الإلحاق .