تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً ، وإن كان هو الأحوط . ( 54 مسألة ) : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر ، أو علم تأخّره ، أو بقي على الشكّ ، لأنه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً ، وأما مع ضيق وقته فالأحوط ( 1 ) الإتيان به وبعوضه .

[ لو نام الصائم قبل الاغتسال ]

( 55 مسألة ) : من كان جنباً في شهر رمضان في الليل ، لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمرّ إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً ، فيجب عليه القضاء والكفارة . وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني ، أو الثالث ، أو الأزيد ، فلا يكون نومه حراماً وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتّفق استمراره إلى الفجر ، غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفّارة في بعض الصور كما سيتبيّن . ( 56 مسألة ) : نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ ، أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام :
هامش
( 1 ) بل الأولى في الإتيان به .