تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة ، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط .

[ الصائم لو نسي الغُسل ]

( 50 مسألة ) : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ( 1 ) ليلًا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام ، والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه ، كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط . ( 51 مسألة ) : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء ، أو لغيره من أسباب التيمّم ، وجب عليه التيمّم ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكّناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت . ( 52 مسألة ) : لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر ، فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم ، كما على القول بأن التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر . ( 53 مسألة ) : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام ، أو نحوه
هامش
( 1 ) إذا لم يغتسل غسلًا آخر ، وإلا كفى على الأظهر .