تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( 47 مسألة ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ، ولا بالارتماس في الثلج . ( 48 مسألة ) : إذا شكّ في تحقّق الارتماس ، بنى على عدمه .

[ ثامن المبطلات ]

[ البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان ] الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان ، أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً ، خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً . وأما الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى ، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غير المعيّن به في ذلك . وأما الواجب المعيّن رمضاناً كان ، أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار . ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل ، أو الاحتلام ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل . ومن البقاء على الجنابة عمداً : الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم ، وأما لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً في الاجناب .