البيض - مثلًا - فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر ( 1 ) .
( 11 مسألة ) : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب ، أو جهات من الاستحباب ، أو من الأمرين ، فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة .
[ النيّة وآخر وقتها ]
( 12 مسألة ) : آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن - رمضان كان أو غيره - عند طلوع الفجر الصادق ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزئه إذا تذكّر بعد الزوال .
وأما في الواجب غير المعيّن فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم .
وأما في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى .
هامش
( 1 ) هذا إذا كان على نحو التقييد ، وإلا فلا يبعد كفايته عن المنذور أيضاً .