للنوع : كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً - مثلًا - أو بقيد كونه وجوبياً - مثلًا - فبان كونه أدائياً ، أو كونه ندبياً ، فإنه حينئذٍ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص .
( 2 مسألة ) : إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني - مثلًا - أو العكس صحّ ، وكذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني - مثلًا - أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس .
( 3 مسألة ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى .
( 4 مسألة ) : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ، ولكن تخيّل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر : فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا إن لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه ( 1 ) ، وأما إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه في الأقوى .
( 5 مسألة ) : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة ( 2 ) وإن كان متّحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنه له ، أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة .
( 6 مسألة ) : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير
هامش
( 1 ) على نحو التقييد الدقّي ، وإلا ففي البطلان منع .
( 2 ) بل يكفى قصد ما في الذمّة .