أيضاً ، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً ، كما لو لم يتبيّن وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن .
( 20 مسألة ) : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه ، لم يجزئه عن رمضان وإن تبيّن ( 1 ) له كونه منه قبل الزوال .
( 21 مسألة ) : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ، وإما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه ، وكذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال ( 2 ) .
( 22 مسألة ) : لو نوى القطع ، أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل ( 3 ) صومه ، سواء نواهما من حينه ، أو فيما يأتي ، وكذا لو تردّد ، نعم لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع ، أو القاطع ، أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا ، وأما في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط فيه وفي سابقه .
( 3 ) على الأحوط في كل فروع هذه المسألة .