( 13 مسألة ) : لو نوى الصوم ليلًا ، ثمّ نوى الإفطار ، ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال ، فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صحّ على الأقوى ، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط .
( 14 مسألة ) : إذا نوى الصوم ليلًا ، لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم .
( 15 مسألة ) : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نيّة على حدة ، والأولى : أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدّد النيّة لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء بنيّة واحدة للشهر كلّه لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم . وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعيّن فلابدّ من نيّته لكل يوم ( 1 ) إذا كان عليه أيام : كشهر ، أو أقل ، أو أكثر .
[ صوم يوم الشك ووجوه نيّته ]
( 16 مسألة ) : يوم الشكّ في أنه من شعبان ، أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندباً ، أو قضاءً أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنيّة أنه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع .
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الفرق في ذلك بين شهر رمضان وغيره .