أو ندباً ، سواء كان مكلّفاً بصومه ، أو لا : كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ، سواء كان عالماً بأنه رمضان ، أو جاهلًا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه ، أو جاهلًا ، ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد ، نعم يجزئ عنه مع الجهل ، أو النسيان كما مرّ ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءً ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد .
( 7 مسألة ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه ( 1 ) نيّة الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالًا كما مرّ ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال .
( 8 مسألة ) : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية ، لا يجب عليه تعيين أنه من أيٍّ منهما ، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءً ، وكذا إذا كان عليه نذران : كلّ واحد يوم ، أو أزيد ، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار .
( 9 مسألة ) : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن . فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن : يكفيه صومه ويسقط النذران ، فإن قصدهما أثيب عليهما ، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر .
( 10 مسألة ) : إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيام
هامش
( 1 ) لا يبعد الإجزاء .