كلّ من المرّتين أو الثلاث ، وإذا ادّعى ( 1 ) شبهة محتملة في حقّه دُرئ عنه الحدّ .
( 1 - فصل : في النيّة )
يجب في الصوم : القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات ولا يجب الإخطار ، بل يكفي الداعي ، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعيّن أيضاً القصد إلى نوعه : من الكفّارة أو القضاء أو النذر مطلقاً كان ، أو مقيّداً بزمان معيّن ، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ، ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه : من كونه صوم أيام البيض - مثلًا - أو غيرها من الأيام المخصوصة ، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع ، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمّته متّحداً ، أو متعدّداً ، ففي صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع ( 2 ) ، ويكفي التعيين الإجمالي : كأن يكون ما في ذمّته واحداً فيقصد ما في ذمّته وإن لم يعلم أنه من أيّ نوع وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً ، بل فيما إذا كان ما في ذمّته متعدّداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي : كأن ينوي ما اشتغلت ذمّته به أولًا ، أو ثانياً ، أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) أو احتمل وان لم يدَّع .
( 2 ) لا يبعد عدم لزوم التعيين مع التعيّن في الواجب ، وأما المندوب فكذلك حتّى مع التعدّد .