كتاب الصوم
وهو : الإمساك عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى : الواجب ، والمندوب ، والحرام ، والمكروه بمعنى : قلّة الثواب .
والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان وصوم القضاء ، وصوم الكفّارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحج ، وصوم النذر والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه ( 1 ) .
ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، ومنكره مرتدّ يجب قتله ( 2 ) ، ومن أفطر فيه لا مستحلًا عالماً عامداً يعزّر بخمسة وعشرين سوطاً ( 3 ) ، فإن عاد عزّر ثانياً ، فإن عاد قتل على الأقوى وإن كان الأحوط ( 4 ) قتله في الرابعة ، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في
هامش
( 1 ) بل عن خصوص الأب على الأظهر .
( 2 ) في الارتداد مطلقاً ، وكذا القتل مطلقاً نظر ، بل منع .
( 3 ) إيكال التقدير في غير الجماع بل فيه أيضاً إلى الإمام أحوط إن لم يكن أقرب .
( 4 ) لا يترك .