تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّر ، وأما مع ظنّه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال ، إلا إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط ( 1 ) . ( 20 مسألة ) : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة ، أو شكّ في ذلك وفي الأثناء علم أنه قاصد لها ، فالظاهر ( 2 ) وجوب القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة ، لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً ، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع . ( 21 مسألة ) : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر ، أو مجبوراً عليه ، وأما إذا أُركب على الدابّة ، أو أُلقي في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيريّة ، ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال وإن كان لا يخلو عن قوة .

[ الشرط الثالث ]

[ استمرار قصد المسافة ] الثالث : استمرار قصد المسافة ، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة ، أو تردّد أتمّ ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود ،
هامش
( 1 ) لا بأس بتركه . ( 2 ) بل الأظهر التمام ، وفي المثال الذي ذكره الظاهر القصر كما ذكره ، والفرق بينهما : الجهل بالمقدار ، والجهل بالمسافة .