بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد مسافة ففي العود إلى التقصير وجه ( 1 ) ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع .
( 24 مسألة ) : ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت ، فضلًا عن قضائه خارجه .
[ الشرط الرابع ]
[ أن لا يكون من قصده في أوّل السير ]
الرابع : أن لا يكون من قصده في أوّل السير ، أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية ، وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك ، وإلا أتمّ ، لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر ، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه ، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع ، أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة ، وكذا يتمّ لو كان متردّداً في نيّة الإقامة ، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردّداً فيه إلا أنه يحتمل عروض مقتض لذلك في الأثناء ، لم يناف عزمه ( 2 ) على المسافة فيقصّر ، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لصّ ، أو عدوّ ، أو مرض ، أو نحو ذلك يرجع ، ويحتمل عروض ذلك فإنه لا يضرّ بعزمه وقصده .
( 25 مسألة ) : لو كان حين الشروع في السفر ، أو في أثنائه قاصداً
هامش
( 1 ) هذا الوجه وجيه .
( 2 ) إذا كان احتمالًا يعتني بمثله العقلاء ، كان منافياً للعزم ، فيتمّ .