تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
للإقامة ، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، لكن عدل بعد ذلك عن قصده ، أو كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين : فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه ، أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر ، وإلا فلا ، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازماً على العود ولو لغير يومه ، قصّر في الذهاب والمقصد والإياب ، بل وكذا لو كان أقلّ من أربعة ، بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة ، أو أزيد كما مرّ . ( 26 مسألة ) : لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة ، أو المرور على الوطن ، وقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين ، فهل يضمّ ( 1 ) ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً ؟ إشكال خصوصا في صورة التخلّل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مرّ في الشرط الثالث .

[ الشرط الخامس ]

[ أن لا يكون السفر حراماً ] الخامس من الشروط : أن لا يكون السفر حراماً ، وإلا لم يقصّر ،
هامش
( 1 ) الأوجه ذلك كما تقدّم في الشرط الثالث .