( 11 مسألة ) : إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
( 12 مسألة ) : لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ، ففي التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
( 13 مسألة ) : لو كان للبلد طريقان : والأبعد منهما مسافة ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلا إذا كان أربعة ، أو أقلّ وأراد الرجوع من الأبعد .
( 14 مسألة ) : في المسافة المستديرة : الذهاب فيها الوصول إلى المقصد ، والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
( 15 مسألة ) : مبدأ حساب المسافة سور البلد ( 1 ) ، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وآخر المحلّة في
هامش
( 1 ) بل آخر البلد مطلقاً وان كان خارجاً عن السور .