البلدان الكبار ( 1 ) الخارقة للعادة ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة .
[ الشرط الثاني ]
[ قصد قطع المسافة من حين الخروج ]
الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصّر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة قصّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود .
وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع : كما لو طلب عبداً آبقاً ، أو بعيراً شارداً ، أو الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة ، أو لا ، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة : كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أن العود يكون خمسة ، أو أزيد .
وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلا فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا ، نعم لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة ، أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة ، قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص .
( 16 مسألة ) : مع قصد المسافة لا يعتبر اتّصال السير ، فيقصّر وإن
هامش
( 1 ) بل آخر البلد أيضاً .