تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يترك الاحتياط بالجمع . ( 5 مسألة ) : الأقوى عند الشكّ وجوب الاختبار ، أو السؤال لتحصيل البيّنة ، أو الشياع المفيد للعلم ، إلا إذا كان مستلزماً للحرج . ( 6 مسألة ) : إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام وإن كان الأحوط الجمع . ( 7 مسألة ) : إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع ، إلا إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه فإن الأصل هو التمام . ( 8 مسألة ) : إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجز ، بل وجب عليه الإعادة تماماً ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً . ( 9 مسألة ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة ( 1 ) . ( 10 مسألة ) : لو شكّ في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة ، يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
هامش
( 1 ) دون القضاء إذا علم بذلك بعد الوقت ، وان كان أحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 207 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي