أو ليلته أحوط ، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصّر ، كما أن الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك .
( 1 مسألة ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً ، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
( 2 مسألة ) : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر ، فهي مبنيّة على التحقيق لا المسامحة العرفية ( 1 ) ، نعم لا يضرّ اختلاف الأذرع المتوسّطة في الجملة ، كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعيّة ( 2 ) .
( 3 مسألة ) : لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعية ، أو لا ، بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة .
( 4 مسألة ) : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع ( 3 ) المفيد للعلم ، وبالبيّنة الشرعيّة ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال ( 4 ) ، فلا
هامش
( 1 ) لا يبعد كون الملاك في هنا ونحوه على الحقائق العرفيّة وان كانت مسامحات دقّيّة .
( 2 ) فيكفي أقلّ مصاديقها .
( 3 ) بل مطلقاً على الأقرب ، خصوصاً إذا كان بين أهل المكان .
( 4 ) والثبوت أظهر ، بل مطلق الثقة وان لم يكن عدلًا .