( 67 - فصل : في صلاة المسافر )
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر - مع اجتماع الشرائط الآتية - بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، وأما شروط القصر فأمور :
[ الشرط الأول ]
[ المسافة ]
الأول : المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً ، أو إياباً ، أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقاً على الأقوى وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع .
والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد ، أو ليلة واحدة ، أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيام في المقصد ، أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الأخرى ، فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة ، أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفّقة ، فيقصّر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه