تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
حتى مدّ الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو : أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء ، إذ هو مكروه وهو : أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب . ( 5 مسألة ) : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره ، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً غايته أنها أقل ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال . ( 6 مسألة ) : النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة ، إلا في صلاة الأعرابي والوتر . ( 7 مسألة ) : تختصّ النوافل بأحكام : منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ . ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة . ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها . ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال . ومنها : جواز قراءة العزائم فيها . ومنها : جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقاً . ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً . ومنها : عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 203 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي