حتى مدّ الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو : أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء ، إذ هو مكروه وهو : أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
( 5 مسألة ) : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره ، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً غايته أنها أقل ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال .
( 6 مسألة ) : النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة ، إلا في صلاة الأعرابي والوتر .
( 7 مسألة ) : تختصّ النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ .
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة .
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها .
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال .
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها .
ومنها : جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقاً .
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً .
ومنها : عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 203
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٠٣