يستحب إتيانها . وبعض المذكورات ، بل أغلبها لها كيفيّات مخصوصة مذكورة في محلّها .
( 66 - فصل : في أحكام النوافل والصلوات المندوبة )
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً ، وكذا ماشياً وراكباً وفي المحمل والسفينة ، لكن إتيانها قائماً أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً ، أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال ( 1 ) .
( 1 مسألة ) : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً .
( 2 مسألة ) : يستحب إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة . مثلًا : إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا .
( 3 مسألة ) : إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية ، أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام ، يحسب له صلاة القائم ولا يحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة .
( 4 مسألة ) : لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته ، فهو مخيّر بين أنواعها
هامش
( 1 ) ولا يبعد الجواز ، والأحوط استحباباً إِتيانها رجاءاً .