التاسعة والخمسون : لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه :
كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى ، أو الثالثة ودخل في التشهّد ، أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد ، فالظاهر : البناء على الإتيان وأن الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه ، أو كان زيادة في غير المحلّ ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً .
الستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر ،
فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة ، أو التشهّد ، وأما لو كان عليه سجدتا السهو ، فهل يكون كذلك ، أو لا ؟ وجهان : من أنهما من متعلّقات الظهر ، ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً ، أو شرطاً لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها ( 1 ) ، ويحتمل التخيير .
الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنه ذكر ، أو دعاء ، أو قرآن ثمّ تبيّن أنه كلام الآدمي ،
فالأحوط ( 2 ) سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو ، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا
هامش
( 1 ) وهذا أقرب .
( 2 ) لا يترك فيه وفي سبق اللسان .