تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
يكفيه سجدتا السهو ( 1 ) مرّة ، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع ، أو نقصها .

السادسة والخمسون : إذا شكّ في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا ؟

فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز ، أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر » ؟ وجهان ( 2 ) : والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة .

السابعة والخمسون : إذا توضَّأ وصلَّى ثمّ علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه ، أو ركناً في صلاته ،

فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء ، لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال .

الثامنة والخمسون : لو كان مشغولًا بالتشهّد ( 3 ) ، أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنه صلّى ركعتين وأن التشهّد في محلّه ،

أو ثلاث ركعات وأنه في غير محلّه ، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد لأنها غير معلومة ، وإن كان الأحوط الإتيان بها أيضاً بعد صلاة الاحتياط .
هامش
( 1 ) على الأحوط في الفرعين . ( 2 ) والصحة غير بعيدة فلا إتيان ولا إعادة . ( 3 ) وعليه ترك بقيّة التشهّد إن كان في الأثناء .