يدخل في الركوع ، وإلا قضاها ( 1 ) بعد الصلاة وسجد للسهو .
الخامسة والستون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ،
أعاد الصلاة ( 2 ) على الأحوط وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه ، فالظاهر : عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .
هامش
( 1 ) عدم وجوب القضاء غير بعيد ، بل يكتفي بسجود السهو على الأحوط .
( 2 ) في الركن ، أو التقصير ، وإلا فلا إعادة على الأقرب .