تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
يدخل في الركوع ، وإلا قضاها ( 1 ) بعد الصلاة وسجد للسهو .

الخامسة والستون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ،

أعاد الصلاة ( 2 ) على الأحوط وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه ، فالظاهر : عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .
هامش
( 1 ) عدم وجوب القضاء غير بعيد ، بل يكتفي بسجود السهو على الأحوط . ( 2 ) في الركن ، أو التقصير ، وإلا فلا إعادة على الأقرب .