قرأ شيئاً غلطاً من جهة الأعراب أو المادّة ومخارج الحروف .
الثانية والستون : لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً :
كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع ، فإنه لم يزد شيئاً ولم ينقص وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرّة أخرى لاحتمال كون السورة المتقدّمة على الحمد من الزيادة .
الثالثة والستون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة ، أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته ، أو انكشف بطلانها ،
سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً . وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا : فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما ، يكفيه إتيانهما مرّة واحدة . وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين ، أو ثلاث - مثلًا - فاحتاط بإتيان صلاتين ، أو ثلاثة صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها ، فإنه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات .
الرابعة والستون : إذا شكّ في أنه هل سجد سجدة واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاث :
فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملًا بأصالة عدم الزيادة . وإما إن علم أنه إما سجد واحدة ، أو ثلاثاً وجب عليه أخرى ما لم