( 57 - فصل : في صلاة العيدين : الفطر والأضحى )
وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام * مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة : فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة ، أو السبعة ، ولا بُعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك .
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة .
وهي ركعتان : يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ويكبّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت ، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ويسجد ، ثمّ يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبّر أربع تكبيرات ويقنت بعد كلّ منها ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة .
فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأولى ، وهي : تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات : أربعة للقنوت وواحدة للركوع . والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها ، ويجوز في القنوتات كلّ ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور .