السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة ، أو للزيادة .
الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة ، أو تشهّداً ،
وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة .
الثالثة والخمسون : إذا شكّ في أنه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ،
والمفروض أنه عالم بأنه لم يصلِّ في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ، فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأن الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما . ولو علم أنه لم يصلِّ في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائيّة ورباعيّة ، وكذا ( 1 ) إن علم أنه لم يصلِّ إلا صلاة واحدة .
الرابعة والخمسون : إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالًا أنه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ،
ولا يدري أن الشكّ المذكور في أيّهما كان ، يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط ( 2 ) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة .
الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالًا أنه إما زاد قراءة ، أو نقصها ،
هامش
( 1 ) في هذه الصورة عليه الإتيان بالصلوات الخمس جميعاً .
( 2 ) الاكتفاء بصلاة الاحتياط ، أو الإعادة مخيّراً بينهما غير بعيد ، وان كان ما ذكره أحوط .