مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما : كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهّد ، أو السجدة ، أو علم إجمالًا أنه إما ترك الركوع ، أو القراءة ، وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهّداً ، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به كما في غير كثير الشكّ .
التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة
- مثلًا - وشكّ في قراءة الحمد ، فبنى على أنه قرأه لتجاوز محلّه ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنه لم يقرأ السورة ، فالظاهر : وجوب قراءة الحمد أيضاً ، لأن شكّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشكّ الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ ، وحكمه : الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكّ فيه .
الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة ، أو زاد ركوعاً ،
فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد ( 1 ) جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملًا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .
الحادية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى ، أو زاد سجدة في الثانية ،
وجب عليه ( 2 ) قضاء السجدة والإتيان بسجدتي
هامش
( 1 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط المذكور .
( 2 ) على الأحوط .