أوجههما ( 1 ) الأول ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً .
السادسة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع
- مثلًا - وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعاً ثمّ عاد شكه ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشكّ ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشكّ بعده شكّ بعد الفراغ ؟ وجهان : والأحوط الأول .
السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ،
ففي البناء على إتيانها من حيث إنه شكّ بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين ، وجهان : الأوجه الأول . وعلى هذا : فلو فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة ، لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة ، بل هو من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين لأنه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة .
الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي ،
فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين يجب عليه
هامش
( 1 ) والثاني غير بعيد ، وسيأتي إن شاء الله تعالى منه قدّس سره في المسألة التاسعة والخمسين ما يناسب لما ذكرناه هنا .