تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
على فرض الثلاث ترك ركناً ، أو ما يوجب القضاء ، أو ما يوجب سجود السهو ، لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح . وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء ، أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع ، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركناً ، أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة ، أو ترك الركن - مثلًا - فلا يمكن البناء على الأربع حينئذٍ .

الرابعة والأربعون : إذا تذكّر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها :

فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلًا وجب عليه الجلوس ثمّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها ، وجهان : الأوجه الأول . ولا يضرّ نيّة الخلاف ، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثمّ يسجد .

الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام ، أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى ،

فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحل ؟ وجهان :