المحلّ بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب .
الأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أخرى سهواً ، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة ،
أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ؟ وجهان : والأوجه الأول .
الحادية والأربعون : إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى به نسياناً ، فهل تبطل صلاته :
من جهة الزيادة الظاهرية ، أو لا : من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان ( 1 ) : والأحوط الإتمام والإعادة .
الثانية والأربعون : إذا كان في التشهّد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ،
ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع ، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان ، وجهان : والأوجه الثاني ( 2 ) . ويحتمل الفرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
الثالثة والأربعون : إذا شكّ بين الثلاث والأربع
- مثلًا - وعلم أنه
هامش
( 1 ) والأوجه الأول .
( 2 ) فيرجع ويأتي بالركوع ثم السجدتين ثم التشهد ويتم الصلاة بلا حاجة إلى الإعادة ويسجد للسهو احتياطاً للتشهد الزائد .