ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه ، أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه ، وجهان : والأوجه الثاني ( 1 ) . وأمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه فلا وجه له ، لأن الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام .
الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة
ويأتي به بهذا العنوان ، لكن لا يدري أنها رابعة واقعية ، أو رابعة بنائية وأنه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالماً بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث والأربع ، أو لا يجب لأصالة عدم شكّ سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلًا ؟ وجهان : والأوجه الأوّل .
التاسعة والثلاثون : إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة ، أو سجدتين ، أو تشهداً ،
ثمّ شكّ في أنه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو هذا القيام هو القيام الأول ؟ فالظاهر : وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ لأن المفروض أنه فعلًا شاكّ وتجاوز عن محلّ الشكّ لا وجه له ، لأن الشكّ إنما حدث بعد تعلّق الوجوب مع كونه في
هامش
( 1 ) بل الأول .