وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً ، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهّد ، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود .
الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة ، أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه ، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ،
ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء ، أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة ، أو غيرها ثمّ زال اعتقاده .
السادسة والثلاثون : إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشكّ في أن الناقص ركعة ، أو ركعتان ،
فالظاهر : أنه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة أخرى ويأتي بصلاة احتياطه ، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخرى ، وعلى هذا : فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ، ويحتمل ( 1 ) جريان حكم الشكّ بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط . وعليه : فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقطّ .
السابعة والثلاثون : لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان
هامش
( 1 ) هذا الاحتمال بعيد .