إعادتهما ، سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء ، أو قبله .
الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان ، أو شكّ فيه
فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى ، أو الثانية ، له أن يتمّ الثانية ويكتفي بها ( 1 ) ، لحصول العلم بالإتيان بها إما أولًا ، أو ثانياً ، ولا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقاً من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الأولى ، أو الثانية .
الثالثة والثلاثون : إذ شكّ في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به ،
فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحل أم لا ؟ الظاهر : عدم الجريان ، لأن الشكّ السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ، وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً ، وهكذا .
الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي
ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً ، يمكن إجراء قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ والحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركناً ، والحكم بعدم وجوب القضاء
هامش
( 1 ) وله أن يترك ما بيده ويجري قاعدة الفراغ في المغرب .