قبل السلام من العشاء في أنه سلّم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضاً ( 1 ) إذا عدل إلى المغرب وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة : إما الأُولى أو الثانية المعدول إليها ، وكونه شاكّاً بين الثلاث والأربع مع أن الشكّ في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول ، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والأُولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : إن الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحتّها .
الثلاثون : إذا علم أنه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر ، أو في العصر :
فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل السلام ( 2 ) فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة : إما الأولى ، أو الثانية .
الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلّى العشائين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء ،
وجب ( 3 )
هامش
( 1 ) أيضاً يبني على صحّة المغرب ويعيد العشاء .
( 2 ) يكمل ما بيده بقصد الرجاء ، ثمّ يصلّي أربعاً أيضاً بقصد ما في الذمّة ، ولا سجود للسهو عليه .
( 3 ) على الأحوط .