الشكّ بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو .
وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلّى سبع ركعات وشكّ في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء ، أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين .
التاسعة والعشرون : لو انعكس الفرض السابق
بأن شكّ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر ، أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع ، ولا وجه لإعمال قاعدة الشكّ بين الثلاث والأربع في العصر لأنه إن صلّى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ( 1 ) ، نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الأُولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس .
وكذا الحال في العشائين إذا شكّ بعد العلم بأنه صلّى سبع ركعات
هامش
( 1 ) بل يبني على صحّة الظهر ويعيد العصر فقط .