تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
إعمال إحدى القاعدتين ، نعم الأحوط ( 1 ) الإتيان بركعة أخرى للعصر ثمّ إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات ، وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه إمّا صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء ، أو صلّاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء .

السابعة والعشرون : لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات ، أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ،

بنى على أنّه صلّى كلّاً منهما أربع ركعات عملًا بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد السلام ، وكذا إذا علم أنه صلّى العشائين سبع ركعات وشكّ بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة ، أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى ، فيبني على صحّتهما .

الثامنة والعشرون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شكّ في أنّه :

هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر ، أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر ؟ فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع والخمس ، فيحكم بصحّة الصلاتين إذ لا مانع من إجراء القاعدتين : فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشكّ بعد السلام فيبني على أنّه سلّم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم
هامش
( 1 ) بل الأحوط استحباباً البناء على الأربع والاتمام عصراً ثمّ الآيتان بركعة احتياط ثمّ إعادة الصلاتين .