تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

الرابعة والعشرون ( 1 ) : إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة :

فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى ، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً .

الخامسة والعشرون : إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة :

فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب .

السادسة والعشرون : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر ،

أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة ، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلا أنّه لا يمكن إعمال القاعدتين معاً ( 2 ) ، لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة ، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في
هامش
( 1 ) تقدم في الثامنة ما ذكره هنا وفي المسألة التالية ، فلاحظ . ( 2 ) لا مانع من اعمال القاعدتين وما تقدم في المتن هو الأصح .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 168 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي